السيد محمد علي العلوي الگرگاني
261
منهج الصالحين
للاحتقان بالمائع ، وللكذب على الله ورسوله فهو مبني على الاحتياط . مسألة 1673 : إذا اتى ببعض المفطرات جهلًا ، حتى وان اعتقد بكونه حلالًا ، فالأحوط الكفارة ، إذا كان مقصراً في التعلم . كفّارة الصوم مسألة 1674 : كفارة افطار يوم من شهر رمضان عمداً ، هي تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ويتحقق ذلك اما باشباعه ، أو باعطائه مد من الطعام ، وهو ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ويجزي من الطعام الحنطة أو الشعير وما أشبه ، وإذا لم يتمكن من ذلك ، فيخير بين صيام ثمانية عشر يوماً متتالية ، أو اطعام الفقير عدة امداد من الطعام حسب قدرته ، والأحوط استحباباً اخيتار التصدق على الفقراء ، وإذا لم يمكنه الصوم أو الصدقة ، استغفر الله تعالى وتكفي المرة الواحدة ، ووجبت الكفارة عند الاستطاعة . مسألة 1675 : من اختار صوم شهرين وجب عليه التتابع في الشهر الأول ، مع يوم واحد من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في الباقي . مسألة 1676 : لا يجوز لمن اختار الصوم ، ان يشرع في أيام يعلم بوقوع العيد ، بين الواحد والثلاثين يوماً ، بل وجب التأخير حينئذٍ ، أما إذا كان جاهلًا أو غافلًا عن ذلك صح منه . مسألة 1677 : من وجب عليه التوالي في الصوم ، إذا افطر يوماً من دون عذر ، أو علم بوجوب صوم عليه من بينها ، كما إذا كان عليه نذر معيّن ، وجب عليه بعد ذلك الشروع من أول الصوم ، لا استدامته . مسألة 1678 : إذا طرأ عذر غير اختياري ، كالحيض والنفاس ، أو سفر مجبور عليه وما أشبه ، وجب عليه بعد رفع العذر صوم ما بقي عليه فقط .